مصنف هذا الكتاب ليس هذا الحديث بخلاف الحديث الذي ذكرته في أول هذا الباب من قضاء رسول الله في رجل باع نخلا واستثنى نخلة فقضى له بالمدخل اليها والمخرج منها لأن ذلك فيمن اشترى النخلة مع الطريق اليها وسمرة (١) كانت له نخلة ولم يكن له الممر اليها).
ووجه غرابة ذاك الكلام ان خبر سمرة الذي هو رواه خال عن ثبوت الطريق الى النخلة وعدمه فمن أين استفادة عدم ملكية سمرة للطريق اليها مع انه لو كان غاصبا في الاستطراق لكان يمنعه النبي من أول الأمر ولا يجاريه على النحو المذكور مع ان كونه مالكا للنخلة كان كافيا في ثبوت المدخل له مع عدم شرط عدمه عند تملكه كما هو فقه المسألة في أحكام التوابع.
لا يقال ان عدم قول النبي للانصاري (انه له حق المدخل) بنحو الاستفهام كاشف عن عدم حقه فانه يقال ان الظاهر من متن بعض روايات المتقدمة انه كان ذا حق في المدخل فان قوله للانصاري (لا أستأذن في طريقي الى عذقي) وكذا قوله لرسول الله (يا رسول الله استأذن في طريقي الى عذقي) يدلان على انه كان مدّعيا لحقه في الاستطراق وعدم ردّ رسول الله كلامه هذا تقرير لحقية ادعائه. هذا وقد ذكر صاحب المباني عن المولى الجليل القزويني في شرحه الفارسي للكافي ما حاصله ان سمرة صاحب هذه الواقعة مع الأنصاري بفتح السين المهملة وضم الميم والراء المهملة وجندب بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال المهملة وحكي عن رجال مرزا محمد ان جد سمرة المذكور من أبيه هو هلال الانصاري. وقيل ان البخاري أسند اليه في صحيحه وحكي
__________________
(١) سمرة من فزارة العدنانية القيسية والانصار من أوسهم وخزرجهم من الأزد القحطانية وشتان بين النسبين فما حكي عن رجال الميرزا محمد فيه نظر.