إيمانه ليس أشد من قتاله لحجة الله وابن رسوله فان قطع رأس الحجة أشد من شجه رأس الناقة. نعم حكي عن ابن عقدة في كتاب الولاية ان هذا الرجل ممن روى حديث الغدير.
هذا ويمكن توجيه دلالة ذاك الخبر الوارد عن هذا الرجل على قاعدة نفي الضرر بوجوده : ـ
أحدها ما يستفاد من صدر الخبر من منع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صاحب العذق من ذهابه الى عذقه من غير استئذان من الانصاري لورود الضرر على الانصاري من ذلك بل الظاهر من اشتراط الاستئذان في هذا المقام مع عدم ثبوت نظر سمرة الى أهل الأنصاري أو عدم تحققه كما هو الظاهر من سياق الخبر هو المنع عن الوقوع في معرض الضرر وان لم يتحقق الضرر فالرواية مع قطع النظر عن قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم فيها (لا ضرر ولا ضرار) يستفاد منها نفي حكم جواز التصرف بالاملاك والأموال اذا تضرر الغير بهذا التصرف ولم يكن للمالك نفع بهذا التصرف فان دخول سمرة الى عذقه بدون الاستئذان لا نفع له به مع تضرر الغير به.
إن قلت ان الظاهر من طلب النبي الاستئذان من سمرة عند دخوله لعذقه على وجه الاستعطاف والترجي وعدم منع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لسمرة من الدخول صريح من أول الأمر أن سمرة كان ذا حق في الاستطراق الى عذقه ولم يكن هذا الضرر المحقق أو المحتمل مانعا عن ذهابه وايابه بالنسبة الى ماله كما ان الظاهر من قوله في بعض روايات متون الخبر على الوجه الذي مرّ من قول سمرة (يا رسول الله استأذن في طريقي الى عذقي) على وجه الاستفهام الانكاري بل على وجه يستفاد منه ان الاستئذان ليس بأمر لازم شرعا لا من حيث السمع ولا من حيث العقل وان