سيرة الخلق جارية على خلافه كما ان المستفاد من قوله لهذا الانصاري أيضا ذلك. فدلالة صدر الخبر مع قطع النظر عن (لا ضرر) على خلاف المدعى أولى.
قلنا لا يخفى إنها ظاهرة في منع سمرة من التصرف في ملكه تصرفا يضر بالغير بلا نفع يعود اليه. اذ الدخول بلا إذن لا نفع له به لامكانه الدخول مع الاذن لا سيما بملاحظة غضب النبي وتغيره حتى بلغ تغيره الى حد الامر بقطع العذق ورميه اليه ولا ريب ان تغيره وغيظه لم يكن لأمر دنيوي بل يكون لأمر شرعي وهو مخالفة حكم الله تعالى.
ثانيها هو ما يستفاد من ذيل الخبر من قوله (لا ضرر ولا ضرار) حيث يدل على نفي عموم أفراد الضرر والضرار لكونه نكرة واقعة في سياق النفي. وخصوصية المورد لا تخصص الوارد وهنا اشكال معروف على هذه الروايات الواردة في قصة سمرة وذلك لعدم دلالة قاعدة الضرر إلا على عدم دخول سمرة بدون استئذان لأن الضرر انما كان فيه فقط لا في قلع عذقه فالقاعدة لا تقتضي قلع عذقه فكيف استدل بها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على قلع عذقه كيف وعدم تشريع الحكم الضرري لا يقتضي الاضرار بالغير بقلع شجرته بل لو كانت القاعدة تقتضي قلع عذقه لكان الأمر يقتضي تعارض الضررين ضرر سمرة بقلع عذقه وضرر الانصاري ببقاء عذق سمرة فما هو وجه الترجيح لاحدهما. كيف ولم يذهب أحد الى صحة منع الجار لصعود صاحب الدار لسطحه لكون ذلك ضرر عليه بالرؤية لأهله.
ويمكن الجواب عنه بان عدم فهم وجه حكمه صلىاللهعليهوآلهوسلم بقطع النخلة مع ان نفي الضرر لا يقتضيه لا يقتضي سقوط الاستدلال بالحديث اذ غاية الأمر ان يقال انه قضية في