واقعة وبعبارة أخرى جهلنا بوجه الاستدلال لا يوجب عدم صحة الحديث والرواية اذ لعله قد خفي علينا ذلك هذا مضافا الى ان دخول سمرة بدون الأذن تصرف مضر بالغير ولم يكن في تركه ضرر عليه اذ الاعلام بالدخول لتوقي أهل الدار عنه لا ضرر فيه على سمرة وهو يضر بأهل الدار وقاعدة الضرر انما استدل بها النبي على ذلك لا على قلع العذق كما هو ظاهر رواية ابن مسكان عن زرارة وظاهر رواية الحذّاء وأما أمر النبي بالقطع للعذق فهو من جهة ولايته على المسلمين وخوف الفتنة من بقائه لا من جهة الضرر على الانصاري ولو فرض من جهة تعارض الضررين فيقدم ضرر الانصاري لانه مأمون على سمرة لا بانه غير مأمون عليه كما تقدم وكيف كان فالاشكال لا يضر بالاستدلال بالرواية على ثبوت أصل القاعدة كما هو المحكي عن الشيخ الانصاري وقد ذكر في وجه تقديم ضرر الانصاري على ضرر سمرة مع اشتراكهما في أصل الضرر المنفي وجوه منها أن سمرة كان قاصدا لإضرار ومتغرضا في ذلك كما يومي إليه قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (إنك رجل مضار). ومنها أنه كان غرضه من ذلك الاطلاع على أهل الانصاري وحالاته وهو لا يرضى بذلك فحكم بنفي الاضرار على المؤمن. ومنها ان ضرر سمرة كان مما يمكن تداركه وجبره ولو بالمعارضة حسبما ذكر في الروايات بخلاف ضرر الانصاري اللازم من هتك عرضه باطلاع الاجنبي عليه فانه لا يمكن جبره. ومنها أن ضرر الانصاري قد أقدم عليه سمرة بنفسه من جهة عدم استئذانه وعدم قبوله بالمعارضة بخلاف ضرر سمرة فانه لم يقدم عليه الانصاري ولم يرده. ومنها ان التعارض في المقام حقيقة بين الملك والحق فانه كان لسمرة حق المرور في ملك الانصاري وكان الارض ملكا للانصاري فراعى صلىاللهعليهوآله