وسلم جانب الملك ورجحه على الحق. ومنها ان ضرر الانصاري كما يرتفع بمنع دخول سمرة للدار كذلك يرتفع بقطع العذق فصح الحكم بقطع العذق لأجل الضرر. وتحقيق الحق في صحة هذه الوجوه يظهر بالتأمل فيها فلا حاجة للاطالة فيها.
الثاني من الاخبار المحكي عن فروع الكافي من رواية عقبة بن خالد عن الصادق عليهالسلام «قضى رسول الله بالشفعة في الأرضين والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرار» والمحكي عن بعض نسخ من لا يحضره الفقيه المصححة في باب الشفعة «لا ضرر ولا اضرار» وفي نسخة الوسائل فقال (لا ضرر فلا ضرار) بالفاء لا بالواو إلا أن المحكي عن شيخ الشريعة ان النسخ الصحيحة من الكافي متفقة على الواو.
الثالث رواية اخرى عنه عليهالسلام فيما قضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال في آخرها لا ضرر ولا ضرار.
الرابع من الاخبار ما في المستدرك عن أبي عبد الله إنه قال «في الأرض تكون حبيسا على القوم فيبني بعضهم ثم يموت فيبيع بعض ورثته حصته هل لصاحبه شفعة. قال نعم له الشفعة لانه يدخل على ما بقي مضرة اذا كان بهدم نصف كل بيت فيدخل في ذلك فساد».
الخامس من الاخبار الروايات الصادرة في خصوص الاحتكار وكفاك ما في نهج البلاغة في عهده عليهالسلام للأشتر حين ولاه مصر ثم استوصى بالتجار واهل الصناعات الى ان قال «واعلم مع ذلك ان في كثير منهم ضيقا فاحشا وشحا قبيحا واحتكارا للمنافع وتحكما في المبايعات وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة فامنع الاحتكار فان رسول الله منع منه الى أن قال «فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاتب من غير إسراف».