المضر واحد منهم. ودعوى ان هذه الاخبار ظاهرة في ثبوت القاعدة بالنسبة الى الحكم الوضعي الذي هو الضمان خاصة. لا تنفع مدعيها لأن الظاهر عدم القول بالفصل بين الحكم الوضعي والتكليفي في هذه القاعدة مضافا الى ما عرفته من دلالتها على المنع من التصرف اذا حصل به الضرر على الغير.
الثامن عشر من الاخبار ما في الكافي في باب الضرار من كتاب المعيشة من رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال «قضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بين أهل المدينة في مشارب النخل انه لا يمنع نفع الشيء وقضى صلى عليه وآله وسلم بين أهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ فقال لا ضرر ولا ضرار» وفي بعض النسخ بدل (نفع الشيء) (نفع البئر) وفي رواية عبادة بن الصامت (نقع البئر) والمراد ما يفصل من ماء البئر. والمراد فلا يمنع فضل ماء هو أن يمنع الماء الزائد لئلا يصير الكلأ فترعى به الماشية. نعم قد يستشكل في هذه الرواية بان قاعدة الضرر إنما تنفي الحكم الضرري للغير لا الاحكام التي لا نفع فيها للغير ومنع نفع البئر للنخل أو منع فضل الماء للكلإ لرعي الماشية هي أحكام لمنع نفع الغير لا أحكام لإضرار الغير. ولا يخفى ما فيه فانه فيها ضرر على مال الغير حيث إنه يتضرر بذلك النخل والماشية.
والحاصل ان ظاهر الرواية ان البئر والماء لا يملكهما المانع لهما بل هما للنفع العام للجميع فمنع الشخص للانتفاع بهما في نخله وماشيته فيه إضرار على الغير من دون تصرف بما ينفع المانع فقاعدة لا ضرر تقتضي عدم جواز المنع.
التاسع عشر رواية طلحة بن زيد عن الصادق عليهالسلام «إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم» ولعل المراد ان الرجل