كما لا يضار نفسه ولا يعد ما يصدر منها إثما عليه أو لا يوقعها في الإثم كذلك ينبغي أن لا يضار جاره ولا يعد ما يصدر منه إثما عليه أو لا يوقعه في الإثم.
العشرون من الأخبار ما عن العلّامة في الذكرى والتذكرة. والطريحي في مجمع البحرين والهيثمي في مجمع الزوائد. وعلاء الدين الحنفي في بدائع الصنائع ، والسرخسي في المبسوط ، وابن الأثير في النهاية. والصدوق في باب ان المسلم يرث الكافر مرسلا عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام». وعن كنز العمال عن رسول الله «لا ضرر في الاسلام». وقد حكي بعضهم عن النسخة المصححة للفقيه إنه قال عليهالسلام «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام». وعن كتاب الخلاف للشيخ وعن ابن زهرة في باب خيار العيب وعن مسند بن حنبل والبيهقي في السنن. والحاكم في المستدرك. والنووي في الاربعين. وعن ابن ماجة والدار قطني. ومالك في الموطأ. والسيوطي في الجامع الصغير انه قال النبي «لا ضرر ولا ضرار» بدون التقييد ب (في الاسلام).
الواحد والعشرون ما في المستدرك عن دعائم الاسلام عن أبي عبد الله عليهالسلام انه قال «من أراد أن يحول باب داره عن موضعه أو يفتح معه بابا غيره في شارع مسلوك نافذ فذلك له إلا أن يتبين ان في ذلك ضررا بيّنا وان كان في رائقة سكة غير نافذة لم يفتح فيها بابا ولم ينقله عن مكانه إلا برضا أهل الرائقة».
الثاني والعشرون المروي في نوادر وكالة المستدرك عن أبي جعفر عليهالسلام قال «وان علم انه تعمد شيئا من الضرر ردّ بيعه وشراؤه».
الثالث والعشرون ما في نكاح المستدرك عن أمير المؤمنين