عليهالسلام في التوصية في حق النساء إنه قال عليهالسلام «وإنهنّ أمانة الله عندكم فلا تضاروهن ولا تعضلوهن».
الرابع والعشرون ما في تجارة الكتب المذكورة في مداخلة أموال اليتيم عن أبي عبد الله قال «ان يكن دخولكم عليهم فيه منفعة فلا بأس وان كان فيه ضرر فلا».
الخامس والعشرون ما ورد من الاخبار الكثيرة في مدة رضاع الاولاد وعدم الاضرار بهم وبأمهاتهم.
السادس والعشرون ما رواه الشيخ الانصاري في مكاسبه في مبحث حرمة الغش قال وفي رواية العيون قال رسول الله بأسانيد «ليس من المسلمين من غشّ مسلما أو ضره أو ماكره». فقاعدة (لا ضرر) متواترة معنى وان اختلفت الألفاظ والموارد بل متواترة إجمالا بمعنى القطع بصدور بعض هذه الاخبار الدالة عليها ولو سلمنا عدم التواتر فاستناد المشهور اليها موجب للوثوق بها وانجبار ضعفها فلا إشكال فيها من جهة سندها بل لعل هذه القاعدة بلسان (لا ضرر ولا ضرار) يحصل الوثوق بصدورها ان لم يحصل القطع لاشتمال كثير من الاخبار عليها بهذا اللسان كما تقدم التصريح بذلك في محكي الايضاح في باب الرهن بل هو الظاهر من العلامة في التذكرة ومن الشيخ في الخلاف وفي تفسيره التبيان حيث نسبا جملة لا ضرر ولا ضرار للنبي على وجه الجزم اليقين بل الظاهر تواتره عند أهل السنة أيضا كما يظهر من ابن الأثير ومسند ابن حنبل. فان المحكي عن مسند أحمد بن حنبل أنه قد روى (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بتوسط ابن عباس. وعن سنن ابن ماجة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بتوسط عبادة. وعن النووي انه حسنه في الأذكار.