بداعي إنشاء طلب الشيء لا بداعي الاعلام بوجوده كقوله تعالى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) وكقوله عليهالسلام «يسجد للسهو».
(النحو الثاني) ان تكون (لا) للنهي ولا مانع فيه من ناحية المعنى لأنه تكون داخلة على العمل وهو المصدر كما انه لا يلزم التجوز لكثرة استعمال (لا) في النهي وانشاء التحريم بها إلا إنه خلاف ما قرره علماء النحو من ان لا الناهية لا تدخل الا على الفعل المضارع دون المصادر واسماء الأعيان.
(النحو الثالث) ان تكون لا نافية والجملة باقية على حقيقتها الخبرية والكلام فيه حذف للخبر ويقدر (بجائز ونحوه) وان أصل الكلام لا ضرر مشروع أو جائز أو سائغ أو مباح أو مأذون به من الشارع في الاسلام فكل فعل يكون فيه ضرر على الغير يكون غير مأذون فيه شرعا فيكون حراما وعلى هذا الوجه بانحائه الثلاثة يكون مفاد القاعدة وهو الحرمة المولوية في الفعل الضرري فتكون القاعدة عبارة عما ثبت بالعقل والاجماع والكتاب والسنة من حرمة الضرر والضرار والاضرار بالغير ولا تدل على نفي الحكم الوضعي أو ثبوته للعمل الضرري فان النهي المولوي لا يستفاد منه إلا الحرمة التكليفية وبالملازمة يدل على الفساد في العبادة. نعم النهي الارشادي حيث إنه يرشد الى ما في العمل من الفساد يقتضي فساد المعاملة ولذا قالوا ان النهي التحريمي المولوي لا يدل إلا على مبغوضية المعاملة دون فسادها. والنهي الارشادي يدل على فساد المعاملة ولا يقتضي مبغوضيتها والعقاب عليها. ودعوى استفادة الفساد من الحرمة المولوية كما يستفاد الصحة من الأمر المولوي بالوفاء بالشروط والعقود كما يحكى عن الشيخ الأنصاري. فاسدة لأنه قياس في اللغة مع ان الأمر بالوفاء بالعقد إنما هو التزام بترتب أثره عليه وهو عبارة عن الصحة.