والحاصل ان قضية (لا ضرر) على هذا الوجه تقتضي اجتماع الأمر والنهي في الواجبات التي طرأ عليها الضرر. واما في المعاملات فهي انما تقتضي مبغوضيتها واستحقاق العقاب عليها دون عدم لزومها كما انه على هذا الوجه لا تقتضي هذه القاعدة الضمان لأن الحرمة التكليفية لا تقتضي الضمان.
ويرد على هذا الوجه الاول : ـ
أولا انه بالنحو الاول منه يلزم استعمال الخبر في الانشاء وبالنحو الثاني منه انه لم يعهد استعمال (لا) الداخلة على الاسم في النهي وبالنحو الثالث ان الخبر اذا كان حدثا مخصوصا فلا يجوز حذفه. وفيه ان استعمال الخبر في الانشاء اذا كان بقرينة صح حمل الكلام عليه والقرينة في المقام حالية وهو كون المتكلم في مقام اعمال مولويته وبيان تشريعه وتنفيذه وهو يناسب الانشاء لا الاخبار واما كون (لا) لا تصلح للنهي عند دخولها على الاسم لا مستند له الا قول اللغويين وهو يستند الى استقرائهم وهو ناقص ليس بحجة. واما حذف الخبر مع كونه صفة خاصة فهو إنما لا يصح حيث لا قرينة على ذلك المتعلق أما مع وجود القرينة المقالية والحالية فلا مانع منه ولا ريب أن في قصة سمرة وأغلب الأخبار المتقدمة كانت القرينة موجودة على إرادة نفي جواز الضرر ومشروعيته.
ويرد عليه ثانيا أنه مناف لما استقر عليه سيرة العلماء من الاستدلال بهذه القاعدة على خيار العيب والغبن والتدليس وحلول الديون بموت المديون واخراج المؤن قبل الزكاة وبيع ما يتسارع اليه الفساد من الرهن والضمان وجواز تزويج الأمة مع العنت وخيار الزوجة مع فقر الزوج. مع أن الحرمة التكليفية لا تستدعي ثبوت هذه الاحكام الوضعية والتكليفية كما هو واضح