أن الشارع قد جعل ما يتدارك به الضرر وما يكون حائلا دون تحققه كالوعد بالعقاب وجعل القصاص وجعل البدل. فلا يصح أن يقال لا سرقة في الدولة باعتبار تشريعها العقاب والعوض عنها. نعم إنما يصح ذلك بالتكلّف والتجوز.
ويرد عليه ثالثا إن الضرر اذا كان بازائه عوض فهو غير منفي بالقاعدة المذكورة فيلزمه أن لا تكون القاعدة المذكورة تقتضي ارتفاع الاحكام الشرعية عن أفرادها الضررية لأن مقتضى عموم تلك الاحكام لتلك الافراد الضررية أن تكون في تلك الافراد مصلحة ومنفعة تستدعي ثبوت الاحكام لها لتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد فيكون الضرر فيها متداركا فلا تنفيه القاعدة ولا تشمله فمثلا عمومات أدلة الوضوء والحج تشمل الوضوء الضرري والحج الضرري ومقتضى شمولها أن يكون في الوضوء الضرري والحج الضرري مصلحة ملزمة فيكون الضرر فيها متداركا فلا تدل القاعدة على نفي الوجوب عنهما وهكذا المعاملات مقتضى عموم أدلتها لأفرادها الضررية أن تكون مصلحة في أفرادها الضررية وهي تتدارك الضرر الموجود فيها فلا تشملها القاعدة.
والجواب عنه كما هو المحكي عن العوائد بزيادة منا وتوضيح هو ان الأمر المتعلق بالحج والوضوء انما يقتضي المصلحة والمنفعة في ماهيتها ولا يقتضي وجود العوض والتدارك في مقابل الضرر لو طرأ على أحد أفرادها فيكون الضرر فيهما غير متدارك ودعوى احتمال انه متدارك اذ لعله في الواقع أنه قد حصل نفع خاص في مقابله في تلك الافراد التي طرأ عليها فيكون متداركا فيكون التمسك بالقاعدة من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو باطل لا تنفع فان القاعدة انما قيد الضرر فيها بما أحرز تداركه كالخمس ونحوه أو أحرز جعل الشارع له ما يتداركه كالاجرة على