الواجبات الشرعية التي تتعلق بالمصالح العامة وكاعطاء البدل عن مال المحتكر وكاعطاء تسعة أعشار الدية الى كل واحد من العشرة المشتركين في قتل واحد اذا قتلوا بدله. وذلك لأن العقل والعرف انما ينزل الضرر منزلة العدم عند إحراز التدارك لا عند احتماله.
ويرد عليه رابعا ان كل ضرر في الخارج ليس مما حكم الشارع بتداركه تكليفا أو وضعا ألا ترى ان التاجر لو تضرر بواسطة بيع تاجر آخر البضاعة التي عنده بقيمة أقل وادنى من التي عنده لم يكن مجعولا من الشارع شيئا لتدارك ضرره كذا ذكره بعض المعاصرين.
ولا يخفى أن هذا الأشكال لا يرد على من جعل عدم التدارك صفة للضرر فانه يكون المنفي فيه أحكام الضرر غير المتدارك ويكون الحال فيه مثل ما اذا لم يقيد الضرر. نعم لو جعل (عدم التدارك) خبرا أمكن ذلك اذا لم يقيد الضرر بكونه من جهة التشريع باعتبار ان المتكلم به هو الشارع بما هو شارع لبيان حسن تشريعه ومطابقته للصالح العام.
ويرد عليه خامسا أنه لو كان المراد (بلا ضرر) وجوب تدارك الضرر لزم جواز الاضرار من باب المجازاة والتدارك مع انه منفي بالفقرة الثانية بناء على ان معناها المجازاة فيقع التعارض بين الفقرتين. وفيه ان المجازاة ليست بأضرار وانما هي استيفاء للحق. سلمنا لكن الفقرة الثانية قد تقدم ان المراد بها هو المشاركة في الضرر بأن يضر كل منهما الآخر ابتداء مثل المقاتلة والمعانقة.
ثالث الوجوه المحتملة في (لا ضرر) وهو الذي عليه المشهور من الأصحاب هو أن يكون النفي باقيا على حقيقته ويكون المراد نفي الاحكام الشرعية التي فيها ضرر على العباد سواء كانت تكليفية أو وضعية أي ليس حكم مجعول للشارع يلزم من العمل به الضرر