على المكلفين وله نظائر كثيرة كقضية لا عسر ولا حرج في الدين وهذا يتصور على أنحاء.
النحو الاول أن يكون من قبيل الكناية بأن يكنى عن نفي الاحكام بنفي موضوعها لانه لازم نفي الموضوع انتفاء أحكامه نظير ما يكنى بكثرة الرماد عن لازمه وهو الكرم. والقرينة على ذلك هو وجود الضرر في الخارج فلا بد أن يكون المراد غير المعنى الحقيقي لهذه الجملة وأقرب المجازات لها هو ذلك ويكون المقام من باب الكناية بالسبب عن المسبب لأن انتفاء الموضوع سبب لانتفاء حكمه نظير أن يكنى عن خبث الانسان بكونه ليس بأصيل ويكنى بنفي الرجولية في الرجل عن عدم شجاعته كقوله (يا أشباه الرجال ولا رجال) فان الرجولية سبب للشجاعة وهذا يشترط فيه أن يكون الموضوع الداخل عليه النفي مندرجا تحت طبيعة عامة ثابت لها الحكم ولو عند ملة أخرى نظير (لا شك لكثير الشك) فان الموضوع الداخل عليه النفي هو شك كثير الشك وهو مندرج تحت طبيعة عامة وهي طبيعة مطلق الشك وهذه الطبيعة قد ثبت لها أحكام من بطلان العمل أو البناء على الاكثر ونحو ذلك. ومنه «لا رهبانية في الاسلام» بناء على كون المراد منه نفي أحكام الرهبانية الثابتة لها عند النصرانية. وأما بناء على ان المراد منها النهي عن الترهب فتكون (لا) ناهية.
والحاصل ان نفي أحد أفراد الطبيعة أو نوع منها يكون كناية عن نفي احكامها عن ذلك الفرد أو ذلك النوع لأن عدم الموضوع يستلزم عدم أحكامه فيصح أن يكنى به عن عدم احكامه ولو كني به عن عدم كماله احتاج الى القرينة مثل (لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد) وانما اشترطنا في هذا النحو أن يكون الموضوع الداخل عليه النفي من أفراد الطبيعة لا عينها ولا نفسها لأنه لو