يرفع اليد عن حرمة إضرار الغير لأن هذه القواعد الثلاث حاكمة على أدلة التكاليف الأولية كحرمة شرب الخمر ونحوها. وعند ذا يجوز له إضرار الغير اذا أكره عليه.
نعم الضمان يكون ثابتا للغير فيما اذا أتلف من ماله شيئا لقاعدة الضمان ولكن الضامن هو الجائر لا المكره لأن المسبب هو الجائر وهو أقوى من المباشر. نعم لو علم من الخارج إن المكره عليه لا يرضى الشارع بارتكابه ولو أكره عليه كهدم الكعبة ونحوه فأدلة الاكراه لا تشمله وهكذا الدماء لو أكره عليها لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «جعلت التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فلا تقية» فان أدلة الاكراه تكون مخصصة بذلك والأخص من العام لا يكون العام حاكما عليه وإلا لم يبق للخاص مورد. هذا والمعروف عن صاحب الجواهر والشيخ الانصاري انهما اختارا كون الاكراه مسوغا للاضرار بالغير مطلقا حتى لو كان الضرر المتوعد عليه أقل من الضرر المكره عليه المتوجه للغير من المكره واستدلوا على ذلك أولا باطلاق أدلة رفع الاكراه فانها واردة في مقام الامتنان وهي تقتضي دفع الضرر عن المكره لأنه لم يتوجه إليه الضرر إلا على تقدير المخالفة ولا تقتضي رفع الضرر المتوجه للغير بنحو الحتمية من جانب المكره.
وثانيا بالمصحح أو الموثق عن أبي جعفر عليهالسلام «انما جعل التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فليس تقية» حيث دل على إن حد التقية بلوغ الدم فتشرع لما عداه. وحكي عن بعضهم ما ظاهره إن المسألة من باب التعادل والتراجيح بين ما يظلم به الغير وبين ما يخشاه من الظلم عليه فيرتكب ما هو الأقل ومع التعادل يتخير. وحكي عن بعض المعاصرين لزوم تحمل المكره الضرر لو كان مباحا والرجوع الى باب التزاحم اذا كان الضرران مباحين كما