لو اكره على سرقة مال الغير أو الزنا بزوجته وأما تعارض لا ضرر مع قاعدة السلطنة الثابتة بالحديث النبوي المشهور المروي في كتب الاصحاب المعمول به عندهم وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «الناس مسلطون على أموالهم» فالظاهر تقديم قاعدة (لا ضرر) عليها كما ينسب ذلك الى المحقق القمي ولغيره لحكومتها عليها لأن (لا ضرر) لسانها لسان نفي التكاليف الضررية وقاعدة السلطنة لسانها لسان إثبات حكم وضعي لأنها تثبت السلطنة للمالك على ماله. وقد مثلوا لذلك بمثل ما اذا كان التصرف في داره أو ماله موجبا لتضرر الغير دون أن يكون في ترك تصرفه في ملكه ضرر عليه أو حرج عليه فانه في هذه الصورة لا يعارض قاعدة (لا ضرر) إلا قاعدة السلطنة وقد عرفت أنّ قاعدة (لا ضرر) مقدمة عليها لأنها ناظرة إليها وشارحة لمقدار دلالتها. ويؤيد ذلك استقرار سيرة العقلاء على الرجوع حتى لمحاكم الجور فيما لو تضرر الجار من جاره. بل وسيرة الاصحاب لأنهم استندوا في إثبات الشفعة الى قاعدة الضرر مع مخالفتها لقاعدة السلطنة لأن تسلط الشفيع على فسخ العقد ونزع المال من يد صاحبه مناف لعموم السلطنة الثابتة بوقوع العقد صحيحا. وما في الأخبار المتقدمة من استناد الصادق عليهالسلام الى قاعدة نفي الضرر في إثبات الشفعة والأخبار التي اشتملت على فصة سمرة.
إن قلت إن قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «الناس مسلطون على أموالهم» وارد في مقام إمضاء طريقة العقلاء. وعموم قاعدة (لا ضرر) وان صلح لتخصيص عموم السلطنة إلا ان عموم السلطنة من حيث نظره الى إمضاء عموم تصرفات ذوي الأموال التي من جملة أفرادها المتداولة تضرر الجار بتصرفهم يكون مبيّنا لقاعدة لا ضرر وحاكما عليها ومما يوضح ذلك ان قوله صلى الله