عليه وآله وسلم «الناس مسلطون على أموالهم» وارد في مقام رفع الضرر عن المالك بحجره عن التصرف في ملكه لكون حجره عنه ضررا عليه فهو من حيث وروده في مقام رفع الضرر عن المالك آب عن التخصيص.
قلنا ان كونه إمضاء لبناء العقلاء لا يقتضي كونه حاكما فان قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) وارد أيضا لامضاء بناء العقلاء مع أن قاعدة (لا ضرر) تكون حاكمة عليه فيما لو كان فيه ضرر كبيع المغبون ونحوه مضافا الى أن الميزان في الحكومة هو كون الحاكم شارحا للمحكوم وبيانا له ولا ريب إن لا ضرر لها جهة شرح وبيان لعدم جعل الاحكام من الشارع ما كان فيها ضرر. وأدلة السلطنة ليست دالة إلا على ثبوت السلطنة للمالك من دون بيان لشيء آخر ولا شرح لأمر سوى ذلك بخلاف أدلة لا ضرر فانها ليست لها جهة إيجابية وانما هي ممحضة لنفي الاحكام الضررية في التشريع الاسلامي فهي ممحضة في النظر للتشريع الاسلامي ومبينة لمقدار الموجود منه من دون نظر لاثبات شيء فلا بد أن تكون هي الحاكمة على ما عداها لا أدلة السلطنة التي هي ليست ناظرة إلا للجهة الايجابية وهي ثبوت السلطنة كيف وأدلة السلطنة كانت مقدمة عليها سائر ادلة المنع من التصرف فان الانسان قد قيد الشارع سلطنته على المال في أغلب تصرفاته فيه من الاسراف وشراء الأمور المحرمة واعانة الظالمين ونحو ذلك ولا بأس بذكر فروع لهذه المسألة.
أحدها أن يكون تصرف المالك في ماله ضرر على الغير من دون أن يكون في تركه للتصرف ضرر عليه ولا فقدان نفع له ولا حرج عليه وهذا على قسمين : ـ
أحدهما يكون بقصد إضرار الغير واخرى لا بهذا القصد بل