عليه ومقتضى ذلك هو جعل الشارع في زمان الشك حكما ظاهرية مساويا للمتيقن السابق في جميع ما يترتب عليه اذا كان المتيقن السابق حكما شرعيا وأما اذا كان موضوعا خارجيا هو جعل آثاره التي رتبها الشارع عليه وجعلها له دون جعل غيرها من عقلية أو عادية ففي المقام دعويان :
إحداهما ان المجعول هو آثاره الشرعية.
وثانيهما عدم ترتب الآثار العقلية والعادية ولا الآثار الشرعية الثابتة بواسطتها.
أما الدعوى الاولى فالدليل عليها أمران :
أحدها انها القدر المتيقن والمطلق انما يحمل على إطلاقه اذا لم يكن قدر متيقن في مقام التخاطب يصلح للاعتماد عليه فان المتكلم هو الشارع وهو في مقام الجعل والانشاء والتشريع فالقدر المتيقن هو جعله الآثار الشرعية الثابتة له بدون توسط الآثار العقلية أو العادية.
ثانيها ان الدلالة على إرادة الآثار هي دلالة الاقتضاء التي هي عبارة عن صون الكلام الحكيم عن اللغوية لأن الموضوع الخارجي الذي هو مجرى الاستصحاب كحياة زيد غير قابل لجعل الشارع له في حال الشك اذ هو أمر تكويني فلا بد من ان يكون مراد الشارع ببقائه وجعله وتشريعه في حال الشك هو جعل آثاره صونا لأمر الحكيم عن اللغوية ولا ريب انه بحمله على إرادة الآثار الشرعية التي هي القدر المتيقن يصان كلامه عن اللغوية.
وأما الدعوى الثانية وهي عدم ترتب الآثار العقلية والعادية على المستصحب بل كل مجرى للأصل ولا الآثار الشرعية المرتبة على المستصحب بواسطتها فالدليل عليها أمران :