أحدهما ان الآثار العقلية أو العادية للشيء بحكم العقل وكذا الآثار العادية إنما تثبت للشيء بحكم العادة والعقل والعادة انما يحكمان بالثبوت للشيء بوجوده الواقعي لا بوجوده التعبدي التنزيلي الظاهري من قبل غيرهما وهو الشرع فحياة زيد مهما يعبّدنا بثبوتها الشارع فالعادة لا تحكم بثبوت نبات اللحية له لأن العادة انما تحكم بلزوم النبات لحياته في هذا الوقت لو كانت الحياة في الواقع متحققة وهكذا العقل لا يحكم بقابليته للتعلم لأن العقل انما يحكم بلزوم القابلية للتعلم لحياته الى هذا الوقت لو كانت الحياة الى هذا الوقت متحققة في الواقع فجعل الشارع للحياة الى هذا الوقت انما يقتضي جعل ما جعله نفس الشارع لها كحرمة زواج زوجته وحرمة قسمة أمواله على مواريثه ووجوب إبقاء حصته مما ورثه. وأما آثار الحياة الى هذا الوقت من العقلية والعادية فهي آثار للحياة الواقعية لا المجعولة فهي غير ثابتة بالاستصحاب لموضوعها واذا لم تكن ثابتة فآثارها الشرعية تكون غير ثابتة لعدم ثبوت موضوعها وبهذا ظهر لك أنّ لسان أخبار (لا تنقض) لا يثبت به الآثار الشرعية الثابتة للآثار العقلية أو العادية الثابتة للمستصحب فلا يثبت وجوب وفاء النذر الثابت لنبات لحيته بالنذر الثابت بحسب العادة لحياة الولد لهذا الوقت باستصحاب حياة الولد الى هذا الوقت لأن الاستصحاب انما يثبت الحياة بحسب الظاهر لا بحسب الواقع ونبات اللحية انما هو لازم للحياة بحسب الواقع لا للحياة بحسب الظاهر وهكذا يظهر لك انه لا يثبت باستصحاب الموضوع الخارجي ما يلازمه من الآثار الشرعية اذا كانت الملازمة بحكم العقل لأن العقل انما يحكم بالتلازم بحسب الواقع لا بحسب الظاهر ولذا استصحاب طهارة اليد التي وقع عليها عذرة المشكوك حلية أكله لا يثبت به حلية