بالحاكم والدليل الآخر بالمحكوم مثل أدلة نفي الحرج فانها تكون مبنية لمقدار ما يريده المولى من أدلة الاحكام الشرعية وانه ما كان من الاحكام التي ليس فيها حرج وعسر على العبد ومثله أدلة (لا ضرر) بالنسبة الى أدلة الاحكام الشرعية ومثله أدلة نفي السبيل على المحسنين بالنسبة الى أدلة الضمان فان هذه الادلة وان كانت بحسب النتيجة مخصصة للادلة المذكورة لكن لا بلسان اخراج الفرد تكوينا لانها لم تكن بلسان ان التكليف الحرجي ليس بتكليف واقعا حتى تكون موجبة للتخصص. ولا تنزيلا لأنها لم تكن بلسان أن التكليف الحرجي منزل منزلة العدم حتى تكون موجبة لورودها عليها ولا بفرديته لانها لم تكن بلسان ان التكاليف الحرجية غير مجعولة حتى تكون موجبة لتخصيصها بل انما أوجبت الخروج لانها كانت شارحة ومبينة ان الحرجية في العمل مانعة من جعل الحكم عليه وهكذا لو قال المولى لا تأكل الرمان ثم قال الحموضة هي المانعة من أكله فان الدليل الثاني حاكم على الاول لأنه مبين ان موضوعه مطلق الحامض وبهذا ظهر ان الحاكم قد يكون مضيقا لدائرة المحكوم وتارة يكون موسعا لها وتارة يكون من باب التوفيق العرفي وهو أن يكون مقتضى الجمع بين الدليلين عند العرف كحملهم للظاهر على الأظهر والمجمل على المبين والاظهر على النص مثل أن يقول عندي أسد ثم يقول إنه يحسن الرماية فان أسدا ظاهر في الحيوان المفترس وان كان يحتمل فيه ارادة الشجاع ويحسن الرماية ظاهر في الرمي بالآلة الجارحة ويحتمل انه يرمي الحجارة في مشيه لكن يحمل الأسد على الرجل الشجاع لاظهرية الرمي في الرمي بالجارحة ومثل ما اذا قال اذا أفطرت فأعتق رقبة متورعة وقال اذا أفطرت لا عليك إلا أن تعتق رقبة عادلة فانها تحمل متورعة على العادلة ومنه الأدلة المشتملة على