الشروط والقيود بالنسبة الى الادلة المطلقة ومنه ما اذا كانت قرينة خارجية عقلية أو نقلية على تقديم أحدهما على الآخر عرفا كالاجماع أو نحوه. هذا ما يقتضيه التعمق في كلمات القوم والجمع بينها في تفسير هذه الألفاظ.
إذا عرفت ذلك فبعضهم أدعى بأن تقديم الدليل الظني المعتبر على الاستصحاب بل سائر الاصول العملية من باب التخصيص لأن كل ما دل عليه الدليل الظني على خلاف الاستصحاب فهو مسبوق بالعدم الأصلي. فيكون دليل الاستصحاب أعم مما دل على حجية الدليل الظني.
وبعضهم ادعى أنه من باب التوفيق العرفي باعتبار إن لسانه لسان بيان الواقع بخلاف الاصول فان لسانها لسان وظيفة الشاك بالواقع إما براءة أو احتياط أو تخيير أو امتداد للواقع باستصحابه والعرف يرى ما كان كذلك مقدما في مقام الإطاعة على الثاني وبعضهم ادعى إنه بنحو التخصص لأن عند وجود الدليل الظني لا يوجد موضوع الأصول العملية كما لا يكون موجودا عند وجود القطع بالواقع بدعوى ان الشك المأخوذ في موضوعها المراد به عدم الحجة المجعولة وعدم البيان من الشارع وبالدليل الظني توجد الحجة والبيان من الشارع.
وبعضهم ادعى انه بنحو الورود لأن الدليل الذي يدل على اعتبار الدليل الظني يدل بالالتزام على تنزيل الشك مع الدليل الظني منزلة العدم لانه يدل على ان مؤداه هو الواقع.
وبعضهم ادعى انه بنحو الحكومة لأن الدليل الظني بواسطة ما دل على اعتباره مفسر لأدلة الاصول العملية ومبين لها بأن المراد منها غير ما كان الدليل الظني موجودا من جهة أنه يدل على وجوب العمل بمؤدى الدليل الظني وان الشك لا أثر له معه.