ولكن لا يخفى أنك قد عرفت بأنه يمكن إجراء استصحاب عدم تحقق القاطع في الصلاة بهذا المشكوك وهو وإن لم ينقح حال المشكوك حيث لا يحتاج إلى تنقيحه لكفاية إحراز صلاة لم يتحقق فيها القاطع في مقام الامتثال.
نعم لا تحتاج إلى إحراز بقاء الهيئة الاتصالية حيث أن استصحاب عدم وجود القاطع كان بالنسبة إلى إحراز ذلك مثبتا ولا نقول بحجيته
التنبيه الثالث عشر :
لا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيما لو كان على خلافه دليل اجتهادي ولو لم يكن مفيدا للقطع على خلافه فلو كان هناك عام متكفل بعمومه لحكم الموضوع بالنسبة إلى زمان خاص كما إذا ورد أكرم العلماء أبدا وفي كل يوم فلا مجال لاستصحاب عدم وجوب إكرام العالم
وإنما الكلام فيما إذا ورد تخصيص لذلك العام في قطعة من الزمان كما لو قال لا تكرم زيدا يوم الجمعة فيشك في إكرامه في يوم السبت وأنه داخل تحت حكم العام فهل يرجع إلى عموم العام مطلقا (١) أو يرجع الى
__________________
(١) فرض المسألة فيما إذا خصص العام المفيد للعموم الافرادي والأزماني معا وعلم بخروج بعض أفراده من الحكم في بعض الأزمنة فتردد بين الأقل والأكثر كما اذا خصص دليل وجوب الوفاء بالعقود بأدلة خيار الغبن وشك في خروجها في ذلك الزمان لكي يكون خيار الغبن فوريا فيكون المورد من التمسك بالعام مطلقا أو يستمر فيكون الخيار استمراريا فيتمسك بحكم المخصص أو يفصل بين العام الاستغراقي والمجموعى وجوه اختار ثالثها الشيخ الأنصاري (قده) بتقريب أن