بالبطلان وان جرت في أحدهما دون الآخر فالحكم بالتفصيل.
والظاهر أن قوام الاستصحاب اليقين بثبوت المستصحب سابقا والشك في بقاءه لاحقا وانما الكلام في أن اعتبار اليقين السابق من جهة كونه قوام حقيقة الاستصحاب أو من جهة كونه مما به قوام تطبيقه على المورد وحيث قلنا سابقا من أن أخذ اليقين بما هو طريق لا بما هو صفة خاصة لكي يكون قوام حقيقته ملازمه أن يكون في مكان التطبيق وقد تقدم تفصيل ذلك.
التنبيه الثاني :
لا اشكال في جريان الاستصحاب فيما لو شك في بقاء اليقين الوجداني وأما لو شك في بقاء اليقين المحرز بالأدلة الظنية مثلا لو قامت أمارة على ثبوت حكم في زمان فانه لا اشكال في أن مقتضى دليل الحجية وجوب العمل على طبق تلك الامارة في زمان قيامها عليه.
وأما لو شك في الحكم بعد ذلك الزمان فيثبت الحكم فيما لم تكن متعرضة الا لمجرد الثبوت فلم تكن هي المرجع من غير اشكال وانما الكلام في جواز الرجوع إلى الاستصحاب ليثبت بقاء ذلك الحكم قيل بعدم جواز الرجوع اليه لعدم اقتضاء الامارة ثبوت مؤداها حتى يكون الشك في بقائه بل انما تقتضي احتمال الثبوت لعدم تحقق اليقين بالثبوت لكي يكون شكا في البقاء فلا يجري الاستصحاب لاختلال ركنيه.
وقد أجاب الاستاذ (قده) بما لفظه (ان الحكم الواقعى الذي هو مؤدى الطريق حينئذ محكوم بالبقاء فتكون الحجة على بقائه تعبدا للملازمة بيته وبين ثبوته واقعا).