وحاصل الكلام أن التعارض فى باب العلم الاجمالي لا يتحقق إذ الأصلين إما أن يكونا نافيين للتكليف كما إذا علم بنجاسة أحد الإناءين
__________________
الذيل لما كان يعلم بنجاسة أحد الطرفين وهو وجوب رفع اليد عن أحدهما فان أخذنا الذيل تركنا الصدر.
ولكن لا يخفى أولا أن دليل الاستصحاب ليس منحصرا بهذه الرواية فانه يستفاد الاطلاق من بقية الروايات ونحكم بحرمة مطلق نقض اليقين بالشك حتى في أطراف العلم الاجمالي.
وثانيا أن المستفاد من الصحيحة هو اختصاص جواز نقض اليقين بخصوص اليقين التفصيلي اذ الظاهر من قوله (ع) (ولا تنقض اليقين أبدا بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر) هو أنه يعتبر في جواز نقض اليقين باليقين أن يكون متعلق اليقين الثاني عين متعلق الأول غاية الأمر يكون متعلق أحدهما غير متعلق الآخر وفي متعلق العلم الاجمالي ليس عين متعلق اليقين الأول وبعبارة أخرى لا تناقض بين الصدر والذيل اذ المراد من قوله (ع) ولكن تنقضه بيقين مثله هو اليقين التفصيلي لا الاجمالي وذلك من جهة أنه لا بد في الاستصحاب من وحدة متعلق الشك واليقين وإلّا فلا يصدق النقض ومن الواضح أن متعلق الشك هو خصوص الفرد فلازمه أن يكون متعلق اليقين خصوص الفرد وحينئذ يصير اليقين تفصيلا
وأما ما ذكره الاستاذ المحقق النائيني (قده) من قصور الدلالة الأدلة في مقام الاثبات بيان ذلك أن المجعول في الأصول المحرزة التي منها الاستصحاب هو التعبد ببقاء الواقع في كل من الطرفين وذلك ينافى العلم الوجداني بارتفاع أحد الطرفين ومجرد عدم لزوم المخالفة العملية لا يصحح التعبد بما ينافي العلم الاجمالي هذا في الاصول المحرزة ولا يجري ذلك في غيرها إذ ليس مفاده إلا تطبيق العمل على مؤدى