لم يكن له جهة اضافة اصلا لا لمكان ولا لزمان ولا غيرهما من العناوين قبل تحقق اضافتها إلى الوجوب أو الواجب فتمام كلامهم انما هو بالنسبة
__________________
وكيف كان فالمراد بالحكم تكليفيا أو وضعيا هو انشاء مجعول شرعي يتعلق في ذمة العبد وعهدة المكلف للمولى سبحانه وبهذا الاعتبار يفرق بينه وبين ما يسمى بالحق حيث ان الميزان في معرفة الحق وتعريفه هو ان الحق مجعول شرعي أيضا لكن للعبد في متعلقه لا للمولى عليه.
وبهذا يتضح لنا ترتب الثمرة المقررة للفرق بين الحكم والحق من أن الحكم لا يقبل السقوط بالاسقاط لأنه تصرف في الحق الالهي وليس للعبد ذلك.
أما بالنسبة الى الحق فحيث أنه تحويل شرعي من المولى للعبد فاذا تصرف فيه اثباتا أو اسقاطا كان ذلك له لان سنخ الجعل التشريعي يخوله ذلك فلا مانع منه.
ويمكن أن يدعى بأن الحق نوع من الحكم له سنخية من الجعل التشريعي خاصة على النحو الذي قررناه من أنه تخويل للعبد على ما تعلق به فهو سلطنة مجعولة فلا نقول انه سلطنة استقلالية بل منوطة بالجعل الشرعي وبهذا نقول ان الحق نوع من الملك بمرتبة خاصة لان ذلك التسلط انما هو لحصول تلك النسبة الخاصة والاضافة القائمة بين الشخص ومتعلقة الذي يتكون منها عنوان الملكية فتلك الاضافة المعبر عنها بالملكية التي حدثت بأسبابها الشرعية هي التي خولت من يسمى بالمالك لأعمال تلك السلطنة الخاصة.
ومجمل القول ان كلا من الحكم والحق والملك مجعول شرعي ولكن الجعل في الحكم والحق جعل ابتدائي وفي الملك جعل امضائي والجعل الابتدائي في الملك لاسبابه الخاصة وبهذا افترق الملك عن