والقصاء لوضوح الفرق بينهما إذ تلك ليست من الامور المجعولة والقضاء والولاية من الامور المجعولة.
وأما الوكالة والنيابة فانهما أيضا من الاعتبارات العرفية الجعلية التي يقصد بها التوصل اليها بانشائه المخصوص فان مرجعهما إلى جعل ولاية للغير على مال أو نفس نعم ربما يقال أن النيابة ليست من الأحكام الوضعية وانما تكون من الحقائق الادعائية والوجودات التنزيلية بنحو ينزل النائب نفسه منزلة المنوب عنه بادعاء كونه هو هو بالنسبة إلى ما يصدر عنه من الامور الراجعة الى المنوب عنه.
وبهذا المعنى تختلف الولاية عن الوكالة حيث إن مرجعها إلى جعل الغير بما هو غير ولي سلطانا على التصرف في مال الموكل فلذا لا يحتاج الوكيل في ايقاع العمل للموكل فيه من قصد وقوعه عن موكله بل هو بعد تحقق وكالته يستقل في ايقاع العمل الموكل فيه من غير فرق بين كونه عقدا أو ايقاعا لظهور الفرق الواضح بين جعل الغير بما هو عير ولي سلطانا على العمل الموكل فيه وبين جعل النائب منزلة المنوب عنه بادعاء كونه هو هو.
ومن المعلوم ان ذلك غير مرتبط بالأحكام الوضعية والاعتبارات الجعلية إذ مرجع الجعل فيها إلى ايجاد حقيقتها بنحو ينطبق المفهوم عليها انطباقا حقيقيا وتكون مصداقا حقيقيا لذلك المفهوم ويحمل عليه المفهوم بالحمل الشائع الصناعي بخلاف باب الادعاء والتنزيل فيها فانه يكون متحققا بالجعل والانشاء ولكن مجرد ذلك لا يوجب كونها من الأحكام الوضعية.
وأما القسم الثاني وإن كان مجعولا شرعيا لكنه لا يوجد للمفهوم فرد حقيقي في عالم الاعتبار بل يوجد فردا ادعائي فالطواف بعد