بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
الاستصحاب
وهو الأصل الرابع من الأصول العملية التي هي وظائف مقررة للشاك في مقام العمل ، والكلام فيه يتوقف على بيان أمور :
الامر الأول ـ في بيان حقيقته وماهيته ، فنقول : قد اختلف القوم في تعريفه فمنهم من قال : «هو ابقاء ما كان» وعرفه غيره بقوله : «هو اثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمان الأول» أو انه «اثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه» أو انه كما عرفه البعض : «ثبوته في وقت أو حال والحكم على بقائه بعد ذلك الوقت» الى غير ذلك من التعاريف.
قال الاستاذ قدسسره في الكفاية : ان عباراتهم في تعريفه وان كانت شتى إلّا انها تشير الى مفهوم واحد ومعنى فارد ، وهو : «الحكم ببقاء حكم او موضوع ذي حكم شك في بقائه».