وإلا مع بقاء الموضوع والمراد به ما كان معروضا للمستصحب كما في عبارة الشيخ (قده) واختلاف تعبير الكفاية مع تعبير الشيخ (قده) لأجل إشكال صاحب الكفاية على الشيخ قال الشيخ (قده) والمراد ببقاء الموضوع اعتباره على نحو كان في القضية المتيقنة فان كان معروض المستصحب فيها باعتبار وجوده الخارجي فيعتبر بقاؤه كذلك في حال الشك وإن كان معتبرا ومعروضا له بالنظر إلى نفس الماهية المقررة مع قطع النظر عن وجودها الخارجي فيعتبر
__________________
آثار عدالة عمر مع الشك فيها وكذا عدم ترتيب آثار اجتهاده مع الشك فيه لا يكون نقضا لليقين بعدالة زيد.
وبالجملة اتحاد القضيتين في كل من الموضوع والمحمول يستفاد من اخبار حجّيّة الاستصحاب وعليه لا حاجة الى ما استبدل به الشيخ الأنصاري (قده) من أن جر المستصحب كالعدالة مثلا مع تغاير الموضوع يستلزم بقاء العرض بلا محل لم يرد اثباته لموضوع أو انتقال العرض من موضوع آخر أن أريد اثباته له وكلاهما مستحيل مع أنه محل نظر فان احتياج المحمول الى وجود الموضوع انما هو في القضية الموجبة دون القضية السالبة لصحة قولنا زيد ليس بقائم مع فرض عدم زيد غاية الأمر تكون القضية بنحو سالبة بانتفاء الموضوع يصح استصحاب عدم عدالة زيد عند الشك في اجتهاده ولا يترتب على صحته استحالة بقاء العرض بلا محل على أن استحالة بقاء العرض بلا محل أو انتقال العرض من موضوع الى موضوع آخر انما هي من الأمور التكوينية والوجدان الحقيقي.
وأما في الامور التعبدية والأمور الاعتبارية فبقاء العرض بلا محل أو انتقاله من موضوع الى آخر ليس بمستحيل ضرورة ان التعبد بعدالة زيد عند الشك بعدالة محمد بمكان من الامكان.