بقاؤه كذلك فاذا أريد استصحاب قيام ما كان القيام ثابتا له باعتبار وجوده في الخارج فيعتبر في ظرف الاستصحاب إحراز بقائه كذلك
وإذا أريد استصحاب الحياة فحياته التي كانت له لا باعتبار وجوده في الخارج بل باعتبار نفس ماهيته وإلّا يلزم اتصاف الوجوب بالوجود في الخارج وهو باطل لكونه ظرف السقوط فيعتبر في استصحاب بقاء تلك الماهية على نحو تقومها في السابق ثم قد أقام البرهان على اعتبار بقاء الموضوع بهذا المعنى بأنه لو لم يكن باقيا على نحو ثبوته في زمان اليقين وحكم بقاء المحمول أعني المستصحب مع الشك فى بقاء الموضوع للزم.
إما وجوب العرض بلا موضوع أو انتقاله من موضوع الى موضوع آخر بكلي شقيه باطل لما تقرر في موضعه وكذا المقدم وأورد عليه صاحب الكفاية بأن الاستصحاب لا يثبت نفس الحكم الواقعي والمحمول النفس الأمري للموضوع حتى يلزم ما ذكر بل إنما هو حكم تعبدي فى مرتبة الشك بثبوت الحكم الواقعى وبقائه التعبدي الذي مرجعه إلى الحكم بترتب الآثار عليه غير موجب لانتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر فيمكن تحققه عند الشك فى بقاء وجود زيد الموجب للشك في بقاء المحمول فيحكم ببقاء المحمول تعبدا.
ولكن لا يخفى ان هذا الاشكال لا يرد بناء على القول بعدم حجية الاستصحاب في الشك في المقتضي بيان ذلك أنه لا إشكال في أن المحمول العارض للموضوع هو الموجود في الموضوع بمعنى أن وجوده بنفسه عين وجوده في موضوعه ولا يكون له استعداد للوجود في نفسه بل استعداده إنما هو فى الموضوع فلو علم بوجود المقتضى والاستعداد لوجود العرض فهو
وأما لو شك في بقاء الموضوع يكون ذلك شكا في المقتضى وليس ذلك موردا للاستصحاب.