التنبيه الحادي عشر :
أنه يعتبر في الاستصحاب أن يكون له أثر شرعي عملى كوجوب قضاء الفريضة لاستصحاب نجاسة الماء الذي توضأ به من غير فرق بين أن يكون المستصحب موضوعا أو حكما تكليفيا أو وضعيا ذا أثر شرعي حين الاستصحاب.
وأما لو لم يكن له أثر شرعي كان يكون خارجا عن محل الابتلاء أو كان حكما تعليقيا قبل حصول المعلق عليه لا مجال بجريانه بناء على ما اخترناه من أن المستفاد من (لا تنقض اليقين بالشك) هو الأمر بمعاملة المشكوك منزلة المتيقن من حيث الجري العملي لا يستفاد منه جعل المماثل لما عرفت منا سابقا بأن الأخبار دالة على التنزيل من حيث الجري العملي تنصرف اليه لكون ورودها في مقام وظيفته العملية للشاك وذلك يختص بمورد له أثر عملي حين توجه خطاب لا تنقض اليقين بالشك ولازم ذلك أن يكون الأثر مترتبا على الواقع.
وأما لو كان الأثر مترتبا على الواقع المعلوم بنحو يكون العلم أخذ بنحو الصفتية لا مجال لجريان الاستصحاب كما هو كذلك في باب الشهادة فان العلم قد أخذ في موضوع الأثر بنحو الصفتية اذ من الواضح أن الاستصحاب يحرز الموضوع في ظرف الشك فلذا لا يقوم مقام العلم المأخوذ بنحو الصفتية حيث أن الموضوع الواقعي غيره منكشف في الاستصحاب فكيف يقوم مقام ما أخذ صفة العلم وبهذه الجهة يمتاز الاستصحاب عن الامارة حيث أن لسان دليلها هو تيمم الكشف وعليه عند قيامها نرفع الستر عن الواقع بخلاف الاستصحاب فانه لا يرفع