أن بقاء الشيء غير حدوثه ولهذا لم يجتمع الشك واليقين في زمان واحد في باب الاستصحاب.
الأمر الثالث : هل من الممكن شمول اخبار الباب للاستصحاب وقاعدة اليقين أم لا.
الحق عدم إمكان ذلك لأن مرجع الضمير المقدر في قوله (ع) لا تنقض اليقين بالشك هو ذلك الشيء.
أما أن يكون نفس ذلك الشيء بالدقة حتى بالنسبة إلى زمانه من دون مسامحة أصلا فهو ينطبق على القاعدة.
وأما أن يكون المرجع ذلك الشيء بالنظر المسامحي العرفي فيكون منطبقا على الاستصحاب والجمع بين هذين اللحاظين لا يمكن مع أنه يلزم استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى واحد (١) وحيث لا يمكن إرادة خصوص قاعدة
__________________
(١) استدل الأستاذ النائيني (قده) على عدم إمكان الجمع بين الاستصحاب والقاعدة في استعمال واحد من جهة اليقين ومن جهة المتيقن ومن جهة النقض ومن جهة الحكم.
أما من جهة اليقين فانه يختلف أخذه ففي الاستصحاب أخذ بنحو الطريقية ومن القاعدة أخذ بنحو الموضوعية ومن المعلوم أن لحاظ الطريقية والموضوعية لا يمكن بالنسبة إلى شىء واحد في استعمال واحد ولحاظ واحد
وأما من جهة المتيقن فلان المتيقن في الاستصحاب لا بد أن يكون غير مقيد بالزمان حفظا لوحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة.
وأما المتيقن في القاعدة مقيد بالزمان ووحدة القضيتين في القاعدة وفي حتى يحسب الزمان ولذلك يسمى بالشك الساري ولا يلزم اجتماع الضدين مع وحدتهما بالدقة لاختلاف زمان اليقين والشك.
وأما من جهة النقض فلان في الاستصحاب باعتبار الجري العملي