تلك الأجوبة.
نعم ما أجاب به بعض كالنراقي من تعارض استصحاب النبوة باستصحاب عدمها الأزلي الثابت قيل ثبوتها على الفرض الثاني إلا أنك قد عرفت لجواب عنه بأن ذلك من القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الذي لا تقول بحجيته كما أن جواب المحقق القمي بأن هذا الاستصحاب من قبيل الشك في المقتضى لا يتم بناء على المختار بأنه حجة مطلقا.
وأما جواب الشيخ عن كلام المحقق القمي يمكن خدشه فلا تغفل.
التنبيه العاشر :
الذي كان ينبغي لنا التعرض له قبل هذا التنبيه وهو أنه لا إشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان الشك واردا على اليقين واليقين مورودا كما إذا شك في اليوم الحاضر بما تيقن في اليوم السابق.
وأما لو كان اليقين واردا على الشك كما لو تيقن في فسق زيد في اليوم الحاضر وشك في فسقه في اليوم السابق فهل يجري فيه الاستصحاب بأن يحكم بجر المتيقن الحاضر إلى الزمان السابق إذا ترتب عليه أثر في الزمان الحاضر وهو المسمى باستصحاب القهقري أم لا يصح جريان هذا الاستصحاب قيل لا مانع من جريانه لتمامية أركانه ولكن الظاهر أنه يمنع من جريانه لانصراف الاخبار عنه اذ الظاهر منها ورود الشك على اليقين فان المستفاد من قوله (لا تنقض اليقين) سبق اليقين زمان الشك لا بالعكس كما لا يخفى.