الارتفاع وثانيهما (١) ما اذا كان من قبيل تبدل مرتبة في الشيء بمرتبة أخرى ،
__________________
وشك في ارتفاع النجاسة فعلى القول بجريان استصحاب العدم الأزلي يحكم بطهارته بعد الغسل لأنه حاكم على استصحاب بقاء النجاسة واما بناء على القول بعدم صحة جريانه لا بد من الالتزام ببقاء النجاسة لجريان الاستصحاب.
(١) وكما إذا شك في طهارة صابون ونجاسته من جهة احتمال أن يكون مصنوعا من زيت غير مذكى فيحكم بطهارته لأصالة الطهارة ثم ينجس بنجاسة عرضية.
فالظاهر أنه يحكم بالطهارة بعد الغسل لأصالة الطهارة ولا يجرى استصحاب النجاسة لحكومة اصالة الطهارة الجارية قبل عروض النجاسة مع فرض أن النجاسة العرضية قد ارتفعت بالغسل يقينا.
بقي في المقام شبهة تسمى بالشبهة العبائية وهي أنه لو علم اجمالا بنجاسة أطراف العباءة ثم غسل طرف الأسفل منها فيكون الطرف الأسفل طاهرا قطعا.
إلا انه لا يمنع من جريان استصحاب الكلي للنجاسة المعلوم حدوثها لاحتمال بقائها في الطرف الأعلى فلو فرض ملاقاة اليد لجميع أطراف العباءة فبمقتضى جريان الاستصحاب الكلي هو الحكم بنجاسة الملاقي أيضا مع أنه باطل بالضرورة لوضوح ان الملاقاة الطرف الأسفل لا أثر للقطع بطهارة على الفرض والطرف الا على وان كان محتمل النجاسة.
إلا أنه لا يؤثر بنجاسة الطرف الملاقي لما ذكروه من أن ملاقاة بعض الشبهة المحصورة لا توجب نجاسة الملاقي وبذلك يشكل.