أن حكم العقل بلزوم الاتباع بامتثال الأمر بداعي الاعلام بارادته.
نعم لا بأس بدعوى الجعل فيها بمعنى التكوين والايجاد ولو بلحاظ ايجاد المنشأ القهري لا القصدي والظاهر أن ذلك خارج عن الجعل التشريعي ومما ذكرنا ظهر فساد ما قيل في جعل الاحكام التكليفية نظرا الى مرحلة البعث والالزام والايجاب المنتزعة من مرحلة الامتثال بنحو لو لا الانشاء لما كان لاعتباره محل لما عرفت ان هذه المرتبة متأخرة عن الجعل فكيف تكون قابلة للجعل هذا كله في باب الحكم التكليفي.
الأحكام الوضعية
وأما الحكم الوضعي فقد اختلفوا فيه بين قائل بالجعل مطلقا وقائل بعدمه مطلقا وقائل بالتفصيل بين الجعل في بعضها وعدمه في بعض آخر وجوه واحتمالات لا بد من التكلم في كل واحد منها وقبل تنقيح المختار لا بد من بيان ما هو المحل للنزاع في المقام فنقول أنه لا اشكال في تغاير مفهوم الحكم الوضعي ومفهوم الحكم التكليفي فان أحدا لم يتوهم ان مفهوم جواز التصرف في المال عين مفهوم الملكية أو مفهوم وجوب الصلاة عين مفهوم الكلية ومفهوم وجوب السورة فيها عين مفهوم الجزئية وإلا يلزم أن يكون المفهوم أمرا غير اعتباري ولم يلتزم به أحد كما هو واضح.
فالقائل بانتزاعية الحكم الوضعي عن الحكم التكليفي ليس مراده كونه عين الحكم التكليفي مفهوما بل الظاهر اتفاقهم على تغايرهما مفهوما.
كما أن من الواضح أن القائل بكونها منتزعة عن التكليف وكذا