الأمر السادس
في انه هل يشترط فعلية الشك
أم يكفي التقديري؟ فنقول :
(١) ان الاستصحاب عند الأصحاب يتقوم بركنين :
أحدهما ـ اليقين السابق وهو تارة يلاحظ باعتبار نفس اليقين ، واخرى يلاحظ باعتبار المتيقن ، فعلى الأول لا بد في الاستصحاب من فعلية اليقين والشك إذ ذلك قوام حقيقة الاستصحاب فلا يتحقق مع الغفلة لعدم حصوله معها ، واما بناء على تعلق حرمة النقض بالواقع بجعل اليقين المأخوذ في الدليل بنحو المرآتية للواقع فيمكن دعوى كفاية التقديري في الاستصحاب.
ثانيهما ـ الشك في بقائه كما هو معتبر في جميع موارد الاصول والامارات ، وهذا مما لا اشكال فيه وانما الاشكال في انه ما المراد بالشك هل هو الفعلي أو الأعم منه ومن التقديري؟ ويترتب على ذلك انه لو تيقن بالحدث في زمان وغفل عنه ودخل في الصلاة ثم بعد الفراغ حصل له الشك في انه تطهر من الحدث قبل الصلاة ام لا ولكنه بحيث لو التفت الى ذلك في الصلاة لشك فالظاهر عدم كفاية التقديري منه فلا يجري الاستصحاب في حقه كعدم كون الشك فعليا فيجري في حقه
__________________
(١) استنادا إلى أن كل عنوان أخذ موضوعا في لسان الدليل يستفاد منه الفعلية ، وفي المقام قد أخذ متعلق المتعلق أي متعلق النقض