وأما بناء على غير المختار من أن التنزيل راجع إلى تنزيل المؤدى بلا نظر الى تتميم الكشف كما يدعيه الأستاذ المحقق الخراساني (قده) فلا مجال لدعوى حكومة الامارات على الاصول ولذا هو ادعى نقي الحكومة إلّا أن دعواه الورود فى غير محله كما ظهر لك سابقا وعليه لا بد من تقديم الامارة على الأصل بوجه آخر وهو بمناط التخصيص لا بمناط الحكومة والورود كما أن على هذه الدعوى لا تقوم الامارات مقام القطع المأخوذ جزء الموضوع أو تمامه على وجه الطريقية.
نعم بناء على المسلك المختار من أن مفاد التنزيل تتميم الكشف بكون تقديمها على الأصول بنحو الحكومة ويصح قيامها مقام القطع على نحو الطريقية كما بيناه سابقا هذا بالنسبة الى الأصول الشرعية وبالنسبة إلى الأصول العقلية فتقديم الامارة عليها بمناط الورود حيث أن قيامها يكون بياتا فلا يكون المورد من باب حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان وبقيامها يتحقق المؤمن فيرتفع معه احتمال الضرر والعقوبة الذي هو موضوع حكم العقل بالاحتياط كما أنه بقيام الامارة يرتفع التحير الذي هو موضوع حكم العقل بالتخيير فافهم وتأمل ...
الأمر الخامس نسبة الاستصحاب إلى قاعدتي الفراغ والتجاوز (١)
__________________
(١) وهل هما قاعدتان أم قاعدة واحدة قيل بالأول لعدم إمكان الجمع بينهما لجعل واحد حيث أن الشك في قاعدة التجاوز يتعلق بأصل وجود الشيء وفي قاعدة الفراغ بصحة الموجود ولا يمكن الجمع بينهما بلحاظ واحد إذ لا جامع بينهما وكيف يكون جامع بين ما هو بمفاد كان التامة الذي مفاد قاعدة التجاوز ومفاد كان الناقصة الذي هو مفاد قاعدة الفراغ وأجاب الشيخ الأنصاري (قده) عن ذلك بامكان إرجاع قاعدة الفرغ إلى مفاد كان التامة بمعنى إرجاع بصحة الموجود الى التعبد