الأمر الرابع في ان حجية الاستصحاب
هل هي من باب الظن أم لا؟
فنقول : إن ظاهر كلمات من قال بحجية الاستصحاب من باب الظن أراد به الظن النوعي لا الظن الشخصي ويستدل لذلك بوجوه :
الأول : انه لو اعتبر الظن الشخصي انتقض بمثل الماء الذي يستصحب كريته تارة وأخرى يستصحب قلته كما لو كان الماء في حوض وانتهى إلى قطعة مخصوصة يشك من كريته وقلته فان في قلته يستصحب الكرية لو كان مسبوقا بالكرية ويستصحب قلته لو كان مسبوقا بالقلة فلو كان اعتبار الاستصحاب من باب الظن الشخصي أي الفعلي فلا يعقل حصول الظن فعلا في مثله في الحالتين مع العلم بمقدار من الماء كما هو واضح.
__________________
بالمقتضي والشك تعلق بالمانع بخلاف الاستصحاب فان بين المتعلقين اتحادا ذاتا ووصفا.
وسيأتي ان شاء الله تعالى أن مفاد الأخبار هو الاستصحاب ولا دلالة لها على قاعدة اليقين ولا على قاعدة المقتضي والمانع. كما أنه لا يستفاد منها معنى يعم الاستصحاب وقاعدة اليقين لعدم امكان ذلك.
كما أن الأخبار الدالة على الاستصحاب أجنبية عن قاعدة المقتضي والمانع. لأن في مورد القاعدة لا يصدق نقض اليقين بالشك لعدم ترتب آثار المتيقن لتغاير متعلقيهما فان متعلق اليقين هو المقتضي والشك هو المانع وسيأتي توضيح ذلك ان شاء الله تعالى.