الثاني أنه لازم اعتبار الظن الشخصي استحالة تعارض الاستصحابين إذ لا يعقل حصول الظن الشخصي لحالتين متناقضتين أو متضادتين عند تحقق الاستصحابين المتقارنين.
الثالث : انه على اعتباره يلزم عدم تعقل حكومة أحد الاستصحابين على الآخر كما في حكومة الاستصحاب السبي على المسببي بقول مطلق إذ لا كلام لهم في تقديم السببي على المسببي ، وفي جميع هذه الوجوه نظر.
أما الأول فلا يتم إلا اذا كان مقتضى الظن ببقاء القلة في الأول والكرية في الثاني متحققين في زمان واحد في ماء الحوض الواحد بأن يكون مسبوقا بالقلة والكثرة في زمان واحد ، فانه في مثله يقع التمانع بين النقيضين في تأثير الظن الفعلي فان الماء البالغ إلى حد خاص الجاري فيه استصحاب القلة تارة والكرية أخرى فانه مستحيل عقلا حصول الظن الفعلي في أحدهما بالخصوص مع حصوله في الآخر فانه من الظن الفعلي بالنقيضين وذلك محال كالقطع بتحققهما في الاستحالة.
وأما إذا كان الاستصحاب جاريا في زمانين بأن يكون في زمان مسبوقا بالقلة وفي زمان آخر مسبوقا بالكثرة فلا محذور في جريانهما إذ لا يلزم منه اجتماع الظن بطرفي النقيض كما هو كذلك في المقام فان الماء الشخصي البالغ إلى حد خاص في زمان يكون مسبوقا بالقلة فيجري فيه استصحاب القلة وفي زمان آخر يكون مسبوقا بالكثرة فيجري استصحاب الكثرة ، فجريان كل في زمان لا يمنع جريان الآخر في الزمان الآخر فلا يلزم المحذور المتقدم من تحقق الظن بطرفي النقيض ، ولكن لا يخفى أن هذا المسلك أي الظن الشخصي مبني على تحقق الملازمة بين الحدوث والبقاء فحينئذ يلزم محذور الظن بطرفي النقيض الذي هو