بتحقق الضد كما هو واضح.
وأما إذا كان من قبيل تعاقب الضدين كالحدث والطهارة مع العلم بتاريخ الطهارة مثلا فانه بناء على مسلك الكفاية فلا يجري استصحاب بقاء الحدث بالنسبة إلى زمان الشك في بقائه وكذلك لا يجري استصحاب بقاء الطهارة لاحتمال الفصل في كل منهما باليقين بالآخر وبناء على مسلك الشيخ يجرى الاستصحاب في كلا الطرفين إلا أنه بالمعارضة يتساقطان وعلى المختار لا يجري في مجهول التاريخ لعدم انتهاء الشك في البقاء فيه إلى زمان اليقين التفصيلي ويجري في المعلوم تاريخه وهذا هو المطابق لعمل الفقهاء في الفقه فأنهم يجرون الأصل في معلوم التاريخ دون المجهول.
التنبيه التاسع
قد عرفت سابقا أن مقتضى لا تنقض اليقين بالشك أنه لا بد من أن يكون للمستصحب أثر في ظرف الشك في بقائه بعد ما كان متيقنا بحدوثه سابقا فانه يرجع الى الأمر بمعاملة الشك معاملة اليقين والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الأثر العملي من عمل الجوارح أو الجوانح لأنه في كلا الأمرين يصدق نقض اليقين بالشك ومن ذلك ظهر أنه لو كان المستصحب من الامور الاعتقادية التي كان الأثر مترتبا على بقائه كلزوم الاعتقادية وعقد القلب والتدين بالنسبة إليه فانه يجري فيه الاستصحاب كما لو شك في بقاء شخص خاص على حياته لو فرض الشك فيه وبالجملة لا مانع من إجراء الاستصحاب بالنسبة إليه بمجرد كون الأثر