فحينئذ بالنسبة الى معلوم التاريخ لا يجري الاستصحاب قطعا لعدم الشك فيه بالنسبة الى ذاك الزمان.
وأما بالنسبة الى مجهول التاريخ فيجري استصحاب عدم تقدمه وتأخره بناء على كون تلك الأمور واقعية وكذلك لا يجري أصالة عدم تقارنه مع موت عمر إلّا أنه تسقط الأصول بالمعارضة فيما لو كان لكل من تلك الحالات أثر للعلم بوقوع واحد منها كما أنه يجري اصالة العدم بالنسبة الى التقدم والتقارن في مجهول التاريخ بناء على كون الأثر مترتبا على المنشأ وكون تلك الأمور من الأمور الانتزاعية ولا يجري بالنسبة إلى عدم تأخره لعدم الشك في يوم السبت بموت عمرو وبل نقطع به لا يمكن إثبات حدوث موته بمجرد إثبات عدم التقدم والتقارن لكونه مثبتا بالنسبة إلى ذلك.
وأما إذا كان الأثر مترتبا على عدم مجهول التاريخ فى ظرف وجود معلوم التاريخ فيمكن إحرازه باصالة عدم تحقق وجوده في ظرف وجود معلوم التاريخ.
وأما لو كان الأثر مترتبا على عدم معلوم التاريخ في ظرف وجود مجهول التاريخ فلا يجري فيه الاستصحاب لاحرازه بالاصل لعدم الشك فيه بالنسبة إلى ذاك الزمان ففي جميع الصور لا يجري في معلوم التاريخ ويجري أصل العدم في المجهول إلا اذا كان الأثر مترتبا على تأخره فيما إذا كان نفس التأخر موضوعا للاثر وكان عدم التأخر موضوعا للاثر فانه أيضا لا يمكن إحرازه بالأصل لعدم حالة سابقة له هذا بناء على مسلكنا.
وأما بناء على مسلك الكفاية من اعتبار اتصال الشك بزمان اليقين فلا يجري أصل العدم فى مجهول التاريخ أيضا لاحتمال الفصل باليقين