بالبقاء بالشك في الحدوث وهو مفاد استصحاب القهقري.
الرابع عدم نقض اليقين بالبقاء بالشك في البقاء ويمكن تطبيقه على الاستصحاب الخامس عدم نقض اليقين الحاصل في الحال بالشك في الاستقبال وهو مورد الاستصحاب أيضا فالاخبار نشمل قاعدة اليقين والاستصحاب القهقري وغيره جميعا.
ولكن لا يخفى أن ذلك محل منع يظهر مما تقدم من عدم إمكان الجمع بين اللحاظين وبعد عدم الامكان لا بد من حمل الأخبار على الاستصحاب دون قاعدة اليقين بقرينة موردها.
وأما عدم شمول الاستصحاب القهقري فقد تقدم من أنها تنصرف إلى تقديم اليقين على الشك دون العكس وفي استصحاب القهقري ليس الأمر كذلك ثم أن بعض المتأخرين قالوا بامكان إرادة قاعدة اليقين من الأخبار فقد تمسكوا لاثباتها بوجوه أخرى والحق عدم تماميته شيء منها كما أن التمسك بقاعدة الفراغ لاثبات هذه القاعدة أيضا لا موقع له إذ قاعدة الفراغ موردها أعم منها لجريانها ولو مع الغفلة عن الحالة السابقة المقرونة باليقين وجريان قاعدة الفراغ في موردها لا تدل على اعتبارها لكون موردها من إحدى صغريات موارد قاعدة الفراغ لا من جهة الشك الساري كما لا يخفى.
الأمر الرابع لا إشكال فى أن الاستصحاب يتقوم بيقين سابق وشك لاحق فلو حصل اليقين على خلاف الحالة السابقة فلا يبقى مجرى للاستصحاب قطعا إذ هو من موارد نقض اليقين.
وأما إذا قامت امارة معتبرة غير مقيدة للقطع على خلاف الحالة السابقة فلا إشكال في تقديمها على الاستصحاب وانما الشأن في وجه التقديم هل على نحو التخصص أو التخصيص أو الورود أو الحكومة. بيان