المختار تتوقف على معرفة معاني هذه الألفاظ فنقول.
أما الورود فهو عبارة عن كون أحد الدليلين بجريانه رافعا لموضوع دليل المورود وجدانا وحقيقة بحيث لو لا جريانه لكان المورود جاريا كما في الطرق والامارات المعتبرة بالنسبة إلى الأصول العملية كالبراءة والاحتياط والتخيير حيث أن قيام الامارة تكون بيانا للواقع فيرتفع موضوع البراءة العقلية وبقيامها على الاباحة بتحقق المؤمن ، فيرتفع احتمال الضرر والعقوبة الذي هو موضوع حكم العقل بالاحتياط وبه يرتفع التحير الذى هو موضوع التخيير وهذا الورود نظير التخصص.
وغاية الأمر أن في التخصص يكون خروج المورد ذاتيا كخروج الجاهل عن عموم أكرم العلماء بخلاف الورود فان خروج المورد عرضيا ناشئ من تصرف الشارع بدليل الوارد.
وأما الحكومة فهي عبارة عن كون أحد الدليلين متعرضا لحال دليل الآخر بتصرف في عقد وضعه أما توسعة بادخال ما يكون خارجا وأما تضييقا باخراج ما يكون داخلا.
وأما في عقد حملة بأن يكون ولو بدوا إلى مفاده كمثل لا ضرر ولا ضرار ولا حرج وبهذا تفترق الحكومة عن التخصيص وإن اشتركا في كون المورد عن العموم إخراجا حكميا لا حقيقيا.
وبالجملة العرف أن خروج المورد عن العام بلا تصرف في المخصص في عقد وضعه أو حمله وفي الحكومة يكون التصرف من الحاكم في عقد وضعه إدخالا أو إخراجا أو عقد حمله إذا عرفت ذلك فاعلم أن الشيخ الانصاري (قده) ذهب إلى الحكومة وصاحب الكفاية إلى الورود وهذا الاختلاف بينهما في وجه التقديم نشأ من الاختلاف في جعل الطرف والامارات من دليلها فان كان الدليل ناظرا إلى جعل الشك