بالنسبة الى الزمان يكون افراديا كعمومه بالنسبة الى الافراد بنحو يكون كل زمان حينئذ مأخوذا موضوعا مستقلا لحكم مستقل فاذا كان للعام
__________________
وأما إذا كان المأخوذ فيه على نحو المكثر للموضوع فلا يرجع الى استصحاب حكم المخصص لتبدل الموضوع كما أن حكمه بعدم الرجوع الى الاستصحاب اذا كان العموم استغراقيا على اطلاقه غير صحيح وانما يصح فيما اذا كان مأخوذا في حكم المخصص على نحو يكون مكثرا للموضوع.
وأما اذا كان مأخوذا على نحو الظرفية الاستمرارية لحكمه فقد عرفت أنه قابل لجريانه إلّا أنه يعارض بدليل العام وليس له قابلية للمعارضة لتقدم الدليل اللفظي على الأصل العملي هذا كله فيما اذا كان التخصص واردا في الوسط كما في المعاملة الغبنية فان خروجها عن عموم دليل وجوب الوفاء بالعقد بأدلة خيار الغبن بعد ظهور الغبن لا من أول انعقاد العقد.
وأما اذا كان التخصيص واردا من الأول كما في عقد البيع قبل تفرق المتتابعين فان خروجه عن دليل وجوب الوفاء بالعقد بأدلة خيار المجلس انما هو من أول انعقاد العقد فيصح التمسك بعموم العام بالنسبة الى ما عدا المقدار المعلوم خروجه بالمخصص وان كان عموم العام مجموعيا وذلك لعدم ارتفاع الحكم حينئذ بالمرة وانما المرتفع استمراره اذ المرتفع في زمن خيار المجلس انما استمرار وجوب الوفاء لا أصل وجوبه فلا مانع من التمسك بعموم وجوب الوفاء بعد انقضاء المجلس ويكون هو أول زمان استمرار الحكم اذ لازم أدلة خيار المجلس رافعة لكل من أصل وجوب الوفاء واستمراره هو التخصيص الافرادي لا الازماني فقط اذ لازمه أن يخرج عقد البيع عن عموم دليل وجوب الوفاء بالمرة