أفراد عشرة وأفراد الزمان أيضا عشرة فبالنسبة إلى كل فرد من الزمان ينحل حكم العام إلى أحكام عشرة كما أنه بالنسبة إلى أفراده
__________________
لا في بعض الأزمنة فقط.
انتهى توضيح كلامه (قده). لكن لا يخفي أن ما ذكر من التفصيل إنما هو فى مقام الثبوت.
وأما في مقام الاثبات والتفاهم العرفي هو أن العموم الأزماني المعبر عنه بالأفراد الطولية كالعموم الافرادي المعبر عنه بالأفراد العرضية من حيث انحلاله لكل قطعة من الزمان بنحو يكون موضوعا مستقلا من غير فرق بين أن يكون العموم المستفاد من لفظه كل وأمثالها من ألفاظ العموم كأكرم العالم في كل زمان أو يستفاد العموم بالاطلاق كأوفوا بالعقود حيث أنه يدل على وجوب الوفاء بها في كل زمان وهكذا في مثلى النهي كمثل لا تشرب الخمر المستفاد منه حرمة شرب الخمر فى كل زمان فان المناط في كل عموم زمانى ينحل الحكم بحسب الأزمنة إلى أحكام عديدة حسب آنات الزمان كما ينحل إلى الأفراد فيما كان مورد الانحلال بحسب الأفراد فاذا علم بخروج فرد من تحت العام لا مجال لتوهم جريان استصحاب حكم الفرد الخارج بالنسبة إلى الفرد المشكوك فكذلك بالنسبة إلى مورد الانحلال بحسب الأزمنة هذا والمحقق النائيني (قده) قال بالتفصيل بين أن يكون مصب العموم الأزماني هو متعلق الحكم أو بنفسه فعلى الأول يرجع إلى عموم العام والثاني يرجع إلى استصحاب حكم المخصص بتقريب أنه لو كان المصب هو المتعلق فالحكم وارد على العموم ويتعدد بتعدد متعلقه فيكون أحكام متعددة على موضوعات متعددة فخروج فرد منها لا يوجب خروج بقية الأحكام المتعلقة بالموضوعات المتعددة فعليه لا بد من الرجوع إلى العام