السابقة أو ارتفاعها من غير حاجة إلى جعل اليقين في لا تنقض كتابه عن مطلق الاحراز لكي تكون الامارة مقدمة عليه بنحو الورود لا الحكومة ولا يحتاج إلى دعوى كفاية الشك في البقاء على تقدير الثبوت في صحة الاستصحاب.
__________________
على وجوب القصر على من قصر ثمانية فراسخ وان أريد من الملازمة الظاهرية فلازمه الالتزام بعدم جريان البراءة بالاضافة الى المشكوك البدوى في مورد انحلال العلم الاجمالي.
كما لو علمنا اجمالا بوجود محرمات يجب الاجتناب عن كل ما احتمل كونها منها ثم قام دليل على تعين مقدار ما علم منها فينحل العلم الاجمالي فيؤخذ بما قام الدليل على كونه محرما وتجرى البراءة في الباقي مع أنه مقتضاه استفادة الملازمة الظاهرية بدليل الاستصحاب هو جريان الاستصحاب فيما شك في كونه منها مع أنه لا يلتزم به.
والتحقيق أن أصل المبني باطل إذ الظاهر أن المجعول في باب الطرق والامارات هو الاحراز والطريقية كما ذكرنا ذلك في باب الامارات وحاصله ان الشارع جعل الامارة محرزة للواقع ونزله الامارة منزلة العلم بنحو يجعل له فردين وجدانيا وتعبديا وعليه يترتب على الشيء آثاره الواقعية عند قيام الامارة عليه.
كما يترتب عليه عند العلم الوجداني وعليه يكون المكلف عند قيام الامارة محرزا للواقع غاية الأمر يكون احرازه تعبديا ويكون من مصاديق اليقين في لا تنقض اليقين بالشك حيث أنه لم يعتبر فيه صفة اليقين وانما اعتبر فيه كونه كاشفا عن الواقع فالمضي على طبق اليقين بنحو الكاشفية عن الواقع بنحو الحقيقة.
ولذا صح قيام الامارة مقام اليقين وان أردت توضيح ما ذكرناه