تحت الجعل ولكن ذلك لا يقصده الاستاذ (قده) وانما غرضه ان الحجية (١) كالملكية من الاعتبارات الجعلية التي تتبع جعل سببها عقلا وبذلك يجري الاستصحاب في مؤديات الامارات حيث تكون مؤدياتها محرزة بالاحراز التعبدي وبذلك تتم حكومتها عند قيامها على بقاء الحالة
__________________
(١) لا يخفى أن اشكال المحقق الخراساني (قده) مبني على كون المجعول في الامارات التنجيز عند المصادفة والعذر عند المخالفة فلذا يشكل جريان الاستصحاب فيما إذا كان المستصحب ثابتا في الامارات في الاصول إذ قيام الامارة أو الأصل على ثبوت شيء لا يوجب اليقين به لا وجدانا ولا تعبديا بل لا يتحقق شك في مورده بداهة أن الشك في البقاء فرع اليقين في الحدوث ومع فرض أنه لا يقين في الحدوث لا يتحقق شك في البقاء.
وعلى ذلك أجاب المحقق الخراساني (قده) بصحة جريانه وتحقق الشك في بقائه على تقدير حدوثه وبذلك تتحقق حقيقة الاستصحاب الذي هو جعل الملازمة بين ثبوت شيء وبقائه إلا أن ما ذكره (قده) محل نظر إذ أريد من الملازمة الملازمة بين الحدوث والبقاء الواقعية بمعنى أنه يكون ثبوت الشيء ملازما لبقائه واقعا فهو ممنوع أشد المنع إذ هو مخالف للوجدان على أن بقاء المشكوك يكون حينئذ مستندا إلى نقس الامارة لا إلى الاستصحاب حيث ان الاستصحاب بناء على ما ذكره انما يثبت تحقق الملازمة بين الحدوث ولا يكون متكفلا باثبات المشكوك بقائه.
كما أن الأدلة التي قامت على الملازمة بين القصر والافطار في السفر بقوله اذا قصرت افطرت واذا أفطرت قصرت) فان هذا الدليل لا يدل على وجوب الافطار وانما الدليل الذي تكفل به دل