الامارات حيث تكون مؤدياتها محرزة بالاحراز التعبدي.
وبذلك تتم حكومتها عند قيامها على بقاء الحالة السابقة أو ارتفاعها من غير حاجة الى جعل اليقين في لا تنقض كفاية عن مطلق الاحراز لكي تكون الامارة مقدمة عليه بنحو الورود لا الحكومة ولا يحتاج إلى دعوى كفاية الشك في البقاء على تقدير الثبوت في صحة الاستصحاب وقد أورد بعض الأعاظم على ما قرره الاستاذ (قده) بوجهين :
الأول فلأن المجعول في الطرق والامارات هو الحجية المستتبعة لتنجيز الواقع لا الاحراز والوسطية محل نظر حيث انه يمتنع جعل التنجيز والمعذرية.
أما التنجيز فانه يدور مدار وصول التكليف بالحكم إلى المكلف ولو بالطريق فلو لم يصل بنفسه أو بطريقة لا يكون منجزا لكي يكون معذرا فالتنجيز والمعذرية لا يقبلان الجعل لكونهما من اللوازم العقلية.
الثاني مما ذكره من جريان الاستصحاب في مؤديات الطرق والامارات يكفي فيه الشك في البقاء على تقدير الحدوث محل نظر لان ذلك لا يرفع الاشكال حيث ان حقيقة الاستصحاب وان كان هو التعبد في البقاء إلّا أن التعبد انما هو ببقاء ما ثبت عند الشك فيه.
ولا معنى للتعبد في البقاء على تقدير الحدوث إلا بدعوى الملازمة والملازمة كالسببية مما لا تنالها يد الجعل الشرعي فصحة الاستصحاب يتوقف على احراز الحدوث ليصح التعبد ببقاء الحادث عند الشك في بقائه ولا معنى للتعبد بالبقاء في ما شك في حدوثه.
ولكن لا يخفى أن ذلك انما يتم لو كان المقصود بالتبعية التنجيز والمعذرية إلى وصول التكليف وعدمه ولا اشكال عدم قابليتهما لوقوعهما