التنبيه الثامن
لا اشكال في صحة الاستصحاب فيما اذا كان الشك في أصل وجود الحكم أو موضوع ذي حكم كما اذا شك في بقاء النجاسة بعد القطع بحدوثها سابقا وشك في بقاء حياة زيد بعد القطع بثبوته سابقا (١)
__________________
(١) لا يخفى أن تأخر الحادث أو تقدمه تارة يكون باعتبار أجزاء الزمان وأخرى باعتبار حادث زماني آخر.
أما الأول فلا اشكال في جريان استصحاب عدم الحدوث أو البقاء بالنسبة الى الزمان المشكوك حدوثه أو ارتفاعه الى زمان العلم بتحقق الحدوث أو الارتفاع فلو علم بموت زيد يوم الجمعة وشك في حدوثه يوم الخميس أو يوم الجمعة يستصحب عدم حدوثه الى زمان يعلم بتحققه الذي هو يوم الجمعة إلّا أن هذا الاستصحاب لا يثبت عنوان حدوث الموت يوم الجمعة الا على القول بالأصل المثبت.
نعم بناء على كون الحدوث مركبا من عدمه يوم الخميس والعلم بتحققه يوم الجمعة فحينئذ يتدرج تحت ما أحرز أحد الجزءين بالأصل والآخر بالوجدان ولكن جعل المقام من ذاك القبيل محل نظر حيث أن الحدوث والتأخر من العناوين البسيطة فلا ينفع جريان الاستصحاب فيه لما عرفت أنها من الأصول المثبتة كما لو قلنا بأن هذه العناوين من المنتزعة لا يجري فيه الاستصحاب حيث أنه لما كان الموضوع أو المتعلق أمرا منتزعا من اتصاف أحد الجزءين بالآخر ومن الواضح أن العنوان الانتزاعى من لوازم وجود منشأ انتزاعه فيكون من باب احراز جهة الانصاف وما هو مفاد كان الناقصة واستصحاب ذات الجزء انما هو