مماثل لحكم الموضوع في استصحاب الموضوع أو كونه راجعا إلى الأمر بالمعاملة كما هو المختار أنه على الأول إذا ثبت وجوب الاستصحاب يترتب عليه وجوب امتثاله عقلا وحرمة مخالفته ووجوب مقدمته وحرمة ضده ولو لم يكن تلك الامور من الآثار الشرعية وقلنا بكون الأثر الثابت بالاستصحاب هو الأثر الشرعي على ذلك لكون تلك الآثار من الآثار العقلية لوجوب شيء بالأعم من أن يكون واقعيا أو ظاهريا فان الاستصحاب لم يثبت الا وجوب الشيء على هذا المسلك.
ولكنه يترتب عليه تلك الآثار العقلية لتحقق موضوعها بالوجدان.
وأما على الثاني فتارة نقول بأنه يرجع الى الأمر بالمعاملة عمل المتيقن بأن يكون مفاد وجوب تنزيل المشكوك منزلة المتيقن والأمر بالعمل في المشكوك منزلة عمل المتيقن فلازم ذلك اثبات الوجوب الشرعي بالنسبة للعمل الذى يكون موافقته وامتثالا للحكم المتيقن.
وأما بالنسبة الى ما هو مقدمة لذلك فبناء على وجوب المقدمة الواجب ينتزع من هذا الأمر بالنسبة اليها أيضا وجوب وإلّا فيكون واجبا بالابدية العقلية كما يرى بعض في مقدمات الواجب وأخرى نقول بأنه يرجع الى الأمر بالمعاملة عمل اليقين ووجوب تنزيل الشك منزلة اليقين فبناء عليه يثبت الوجوب الشرعى بالنسبة الى العمل الذي يكون موافقة له امتثالا للحكم الواقعى وكذلك بالنسبة الى مقدمته ولو لم نقل بكون مقدمة الواجب واجب شرعا بوجوب ذي المقدمة وذلك لأن عمل اليقين بوجوب شىء هو الاتيان بمتعلقه بما له من المقدمات ولو عقلا والفرض أن دليل الاستصحاب أثبت الوجوب الشرعى لهذا العمل فيصير عمل اليقين واجبا شرعا بما له من المقدمات كما لا يخفى.