علاقة اللزومية بين الملزوم واللازم يعبر من شدة الوضوح عن أحدهما بالآخر بنحو لا يرى العرف تفكيك بين المتلازمين أو اللازم والملزوم ومن هذه الجهة ورد الدليل على التنزيل في أحد المتلازمين أو الملزوم أو اللازم ينتقل الى تنزيل ملازمه أو لازمه مثل الابوة بنفس الانتقال الى جعل زيد أب عمر ينتقل الى جعل عمرو ابن زيد أو من جعل مقابله زيد لعمرو حصل جعل مقابلة عمر لزيد أيضا وكذلك في جميع الامور النسبية المتضايفة سواء النسبة من الطرفين يتخذه مكرر كالمقابلة أو المحاذات أو متخالفة كالأبوة والبنوة والفوقية والتحية وغيرهما وذلك بالنسبة الى الملزوم واللازم فانه قد يصير علاقة اللزومية بحيث يرى العرف بتنزيل الملزوم عين تنزيل اللازم وبهذا قد ظهر أنه لو كان للمستصحب أثر شرعى ولكنه كان لهذا الأثر الشرعى أثر شرعى آخر ينتهى الى العمل ولو بألف واسطة شرعية كلها خارجة عن محل الابتلاء يجري فيه الاستصحاب على مسلك المختار من كونه راجعا الى الأمر بالتعبد بثبوت الشىء بلحاظ أثره فان حياة زيد اذا كان له لازم شرعى ليس محلا للابتلاء وكان لهذا اللازم لازم شرعى محلا للابتلاء فنفس التعبد ببقاء الحياة تعبد بأثره الشرعى لكونه لازما له والتعبد به بما هو ملزوم لازم آخر تعبد بذلك اللازم وهكذا الى أن ينتهى الى العمل.
فتلخص أنه يتم ما تقدم سابقا من صحة التنزيل والاستصحاب بالنسبة الى موضوع كان له الأثر العملي الشرعى بواسطة أثر شرعى آخر لا يمكن إلّا باثبات حجية الأصل المثبت بالنسبة إلى ما اذا كان لزوم الواسطة جلية وكان تنزيله تنزيل تلك الواسطة.
بقى في المقام شىء وهو أن من نتائج كون الاستصحاب هو جعل حكم مماثل للحكم الواقعى في استصحاب الحكم وجعل حكم