الرافع فينحصر حينئذ في مورد الشك في الرافع دون المقتضي لعدم كون اليقين فيه متصفا بالبقاء الاستعدادي كما لا يخفى.
__________________
أن يستند الى المتيقن لعدم صحة اسناده الى الامر المبرم وما له دوام واستمرار فلا بد أن يسند الى المتيقن الذي له الدوام والاستمرار. كي يكون الشك في بقائه من جهة احتمال الرافع فيكون نقضا له ومما يؤيده ذلك أنه حيث لا يمكن ارادة النقض على وجهه الحقيقة فلا بد أن يكون المراد الاقرب اليه.
ولأجل ذلك أشكل المحقق الخراساني في كفايته حيث قال لا مانع من اسناد النقض الى اليقين بملاحظة نفسه لا بملاحظة متعلقه فانه يحسن اسناد النقض إليه. فان اليقين من قبيل البيعة والعهد ، ولا اشكال في حسن اسناد النقض إليهما وعليه يحسن اسناد النقض الى اليقين بملاحظة نفسه وإن كان متعلقا بما ليس فيه اقتضاء البقاء والاستمرار هذا ولكن لا يخفى أن تفصيل الشيخ (قده) في المقام غير مبني على اسناد النقض إلى اليقين بلحاظ المتيقن اذ دعوى أن تفصيل الشيخ يمكن توجيهه على ذلك بيان ذلك هو أن اليقين لما كان عبارة عن استحكام النفس في رأيها فيصح اسناد النقض إليه بملاحظة الاعتناء بالشك في الجري العملي فيكون المراد من النقض هو حل الأمر المستحكم كما في قوله تعال (كالتي نقضت غزلها من بعده قوة انكاثا) وعليه يكون رفع اليد عن اليقين بالشك في مقام العمل نقضا له فيصح اسناد النقض إلى اليقين بحسب طبعه فان طبعه له جهة استمرار ودوام لو لا جهة ما يعرض عليه من الانحلال كما في اليقين بكون النار حارة وأما مع عدم كون اليقين له دوام بحسب طبعة كاليقين باشتعال السراج فلا يصح اسناد النقض الى اليقين بحسب طبعه إذ ليس لليقين